• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 143: محاكمة فورية لجرائم الجلسة

للمحكمة أن تحاكم فوراً من يرتكب أثناء الجلسة جنحة تعدٍّ على هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها، أو من يشهد زوراً فيها، ويكون حكمها نافذاً ولو طعن فيه.

نص المادة

أ. للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها وان تحكم عليه فورا بالعقوبة. ب. للمحكمة أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة وان تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. ج. يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نافذا ولو طعن فيه. د. إذا لم تصدر المحكمة حكمها في الجلسة ذاتها امرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة وبإحالته إلى النيابة العامة لملاحقته أصولا. ه. إن الإحالة إلى النيابة العامة لا تؤدي إلى وقف السير في الدعوى.