لا تمس أحكام المادتين 142 و143 الأحكام القانونية الخاصة بالمحامين المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
لا تخل أحكام المادتين 142 و143 بالأحكام القانونية الخاصة بالمحامين المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.