• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 145: إبداء الدفوع دفعة واحدة مع استثناءات

يجب على الخصوم إبداء جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة، مع جواز استثناء بعض الدفوع قبل التعرض لموضوع الدعوى.

نص المادة

أ. يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة. ب. يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع الآتية: 1. عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى. 2. بطلان مذكرات الدعوى. 3. إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها. ج. يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد.