إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية وجب التصريح بذلك في الجلسة مع بيان الأسباب وتعيين يوم النطق به في المحضر.
إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.