• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 204: علنية النطق بالحكم

يجب النطق بالحكم علناً بتلاوة منطوقه مع أسبابه.

نص المادة

ينطق بالحكم علنا بتلاوة منطوقه مع أسبابه.