الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 204: علنية النطق بالحكم
يجب النطق بالحكم علناً بتلاوة منطوقه مع أسبابه.
نص المادة
ينطق بالحكم علنا بتلاوة منطوقه مع أسبابه.