• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 205: إيداع المسودة وتسجيل الحكم ضمن المدد

يجب إيداع مسودة الحكم الموقعة وتسجيله ضمن المدد المحددة بعد النطق.

نص المادة

أ. إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فورا نسخته الأصلية /مسودته/ المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة. ب. يوقع الكاتب في نهاية مسودة الحكم بعد استلامه لها لإيداعها ديوان المحكمة. ج. يجري تسجيل الحكم في سجل الأحكام في ظرف اربع وعشرين ساعة من يوم النطق به في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى.