• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 206: تسبيب الحكم والرد على الدفوع

يجب أن يشتمل الحكم على أسبابه وأن يرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم.

نص المادة

يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.