يجب أن يشتمل الحكم على أسبابه وأن يرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم.
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.