• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 207: حفظ المسودة وإتاحة الاطلاع عليها قبل التسجيل

تُحفظ مسودة الحكم في الملف ولا تُعطى صور منها، ويجوز للخصوم الاطلاع عليها حتى تسجيل الحكم.

نص المادة

مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى صور منها ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها.