تُحفظ مسودة الحكم في الملف ولا تُعطى صور منها، ويجوز للخصوم الاطلاع عليها حتى تسجيل الحكم.
مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى صور منها ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها.