• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 261: نقض الحكم كلياً أو جزئياً

إذا قبلت المحكمة الطعن وجب أن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه بحسب نطاق السبب المقبول.

نص المادة

إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه.