إذا قبلت المحكمة الطعن وجب أن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه بحسب نطاق السبب المقبول.
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه.