يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة له متى كان أساساً لها، ويبقى الجزء غير المنقوض نافذاً إذا كانت التجزئة ممكنة.
أ. يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. ب. إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.