• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 264: وجوب التقيد بالحكم الناقض

يجب على المحكمة التي تعاد إليها الدعوى أن تتبع القرار الناقض.

نص المادة

يجب على المحكمة التي تعاد إليها الدعوى أن تتبع القرار الناقض.