• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 265: المصاريف والتعويض عند رفض الطعن

إذا رفضت محكمة النقض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات، ولها أن تحكم بالتعويض إذا كان الطعن كيدياً.

نص المادة

إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.