إذا رفضت محكمة النقض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات، ولها أن تحكم بالتعويض إذا كان الطعن كيدياً.
إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.