لا تسري الأحكام العامة في التنفيذ إذا كان هناك قانون خاص يمنع الحجز أو التنفيذ أو التنازل.
العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.