• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 308: تنفيذ الأحكام الأجنبية بشروطها

لا يُنفَّذ الحكم الأجنبي في سوريا إلا إذا توافرت الشروط المقررة في قانون الدولة الأجنبية لتنفيذ الأحكام السورية فيها.

نص المادة

الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.