لا يُنفَّذ الحكم الأجنبي في سوريا إلا إذا توافرت الشروط المقررة في قانون الدولة الأجنبية لتنفيذ الأحكام السورية فيها.
الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.