يُطلب تنفيذ الحكم الأجنبي بدعوى ترفع أمام محكمة البداية في الدائرة المراد التنفيذ فيها، إلا إذا كانت هناك اتفاقية أو معاهدة خاصة.
أ. يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها. ب. أما الأحكام الصادرة وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية فيتم تنفيذها وفق الأحكام الواردة في تلك الاتفاقية أو المعاهدة.