• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 309: دعوى تنفيذ الحكم الأجنبي

يُطلب تنفيذ الحكم الأجنبي بدعوى ترفع أمام محكمة البداية في الدائرة المراد التنفيذ فيها، إلا إذا كانت هناك اتفاقية أو معاهدة خاصة.

نص المادة

أ. يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها. ب. أما الأحكام الصادرة وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية فيتم تنفيذها وفق الأحكام الواردة في تلك الاتفاقية أو المعاهدة.