لا يُحكم بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا بعد التحقق من اختصاص الجهة القضائية الأجنبية، ونهائية الحكم، وصحة تمثيل الخصوم، وعدم تعارضه مع حكم سوري سابق، وعدم مخالفته للنظام العام أو الآداب العامة في سورية.
لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: أ. أن الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية المقضية وفقا لذلك القانون. ب. أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا. ج. أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية. د. أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب العامة أو قواعد النظام العام في سورية.