• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 358: طلب البيع من الحاجزين الآخرين مع التبليغ

إذا لم يطلب الدائن المباشر البيع جاز للحاجزين الآخرين طلبه بعد اللصق والنشر، على أن يُبلَّغ المدين والدائن المباشر قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

نص المادة

أ. إذا لم يطلب البيع من قبل الدائن المباشر لإجراءات الحجز جاز للحاجزين الآخرين طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة. ب. يبلغ في هذه الحالة طلب إجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.