• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 359: دعوى الاستحقاق لا توقف البيع إلا بحكم

لا يوقف رفع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة البيع إلا إذا صدر حكم بوقفه.

نص المادة

لا توقف دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر حكم بوقفه.