يجوز للدائن أن يطلب الحجز على ما لمدينه لدى الغير من منقولات أو مبالغ أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.