• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 361: الحجز على الدين في ذمة الدائن نفسه

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه.

نص المادة

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه.