• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 362: تبليغ الحجز للمحجوز لديه ببياناته الأساسية

يبلغ الحجز إلى المحجوز لديه بكتاب يتضمن السند وبيان المبلغ والنهي عن الوفاء أو التسليم.

نص المادة

يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديه مشتملا على البيانات الآتية: أ. صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار رئيس التنفيذ أو قرار المحكمة القاضي بالحجز. ب. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف. ج. نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.