• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 363: تبليغ الحجز للمقيم خارج البلاد وفق موطنه

يجب تبليغ الحجز للمحجوز لديه المقيم خارج سورية لشخصه أو لموطنه في الخارج وفق الأوضاع المقررة في بلد الإقامة.

نص المادة

إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج في الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.