يجب تبليغ الحجز للمحجوز لديه المقيم خارج سورية لشخصه أو لموطنه في الخارج وفق الأوضاع المقررة في بلد الإقامة.
إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج في الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.