يجب على المأمور إخطار الدائنين المرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء وسائر أصحاب الحقوق والإشارات المتعلقة بالملكية بإيداع قائمة شروط البيع.
يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء وكذلك جميع أصحاب الحقوق والإشارات المتعلقة بالملكية المدونة على صحيفة العقار طبقا للمادة 390 من هذا القانون.