لكل شريك أن يعترض على قائمة شروط البيع بإبداء أوجه البطلان والملاحظات عليها.
لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.