• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 421: الاعتراض على شروط البيع

لكل شريك أن يعترض على قائمة شروط البيع بإبداء أوجه البطلان والملاحظات عليها.

نص المادة

لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.