يجوز لمالك العقار المثقل بحقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه وفق قائمة بشروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.
يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة بشروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.