يخضع بيع العقار لعدم إمكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة للأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.
تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار. الباب الرابع : التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين