• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 468: إثبات الامتناع بالإعذار

يثبت الامتناع المشار إليه في المادة 466 بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة.

نص المادة

يثبت الامتناع المشار إليه في المادة 466 بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة.