• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 469: ميعاد رفع دعوى المخاصمة

لا يجوز رفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الإعذار.

نص المادة

لا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الإعذار.