• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: التبليغ الاستثنائي بالنشر والإلكترونيات

إذا تعذر التبليغ وفق الأحكام العادية بسبب ظروف استثنائية فيجوز التبليغ بالنشر والإعلان الإلكتروني وفق الضوابط المحددة في هذه المادة.

نص المادة

أ. إذا تعذر التبليغ وفق أحكام المادة 22 وما يليها بسبب ظروف استثنائية يجري التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة أو في أحد مراكز المحافظات وفي لوحة إعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة. ب. يجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والإلكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.