إذا كان الميعاد للحضور أو لمباشرة إجراء وكان موطن الشخص في سورية وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة فيزاد الميعاد سبعة أيام، ويسري الحكم على من كان موطنه في الجمهورية اللبنانية أيضاً.
أ. إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه في سورية وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة. ب. يسري هذا الحكم على من كان موطنه في الجمهورية اللبنانية أيضا.