يُحتسب ميعاد المسافة لمن يكون موطنه خارج سورية بثلاثين يوماً، ويجوز إنقاصه أو عدم العمل به أو تمديده وفقاً لحالة التبليغ وظروف الاستعجال وسهولة المواصلات.
أ. ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم خارج سورية ثلاثون يوما. ب. يجوز بأمر من رئيس المحكمة إنقاص هذه المواعيد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. ج. لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو عده ممتدا على ألا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه في الخارج.