• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: امتداد الميعاد إلى أول يوم عمل

إذا صادف آخر الميعاد عطلة أسبوعية أو رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.

نص المادة

إذا صادف آخر الميعاد عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.