• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: اختصاص دعاوى الأسرة المالية

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي بنظر دعاوى النفقة والحضانة والرضاع والمهر.

نص المادة

في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع والمهر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.