تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي بنظر دعاوى النفقة والحضانة والرضاع والمهر.
في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع والمهر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.