• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: اختصاص مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة

تختص المحكمة التي فصلت في أصل الدعوى بنظر المنازعات التبعية المتعلقة بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

نص المادة

في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة.