تختص المحكمة التي فصلت في أصل الدعوى بنظر المنازعات التبعية المتعلقة بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة.