إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة وفق القواعد السابقة، ينعقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعي أو سكنه، فإن لم يوجد فمحكمة دمشق.
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه فإن لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق. الباب الثاني: رقم الدعوى وقيدها