إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المحلي أو النوعي أو القيمي في القضاء العادي وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة.
على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها (المحلي أو النوعي أو القيمي) المعقود للقضاء العادي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة ويستوفى فرق الرسوم والتأمينات.