إذا اتفق الخصوم على محكمة معينة في الاختصاص المحلي وجب إحالة الدعوى إليها ما لم يكن الاختصاص المحلي من النظام العام.
في الاختصاص المحلي إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى قررت هذه المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها ما لم يكن اختصاصها المحلي من النظام العام.