• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 149: اتفاق الخصوم على المحكمة المختصة محلياً

إذا اتفق الخصوم على محكمة معينة في الاختصاص المحلي وجب إحالة الدعوى إليها ما لم يكن الاختصاص المحلي من النظام العام.

نص المادة

في الاختصاص المحلي إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى قررت هذه المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها ما لم يكن اختصاصها المحلي من النظام العام.