على المحكمة أن تفصل على وجه السرعة في الدفع بإحالة الدعوى لقيام النزاع نفسه أو لارتباطها بدعوى أخرى.
إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.