• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 150: البت السريع في دفع الإحالة لارتباط الدعوى

على المحكمة أن تفصل على وجه السرعة في الدفع بإحالة الدعوى لقيام النزاع نفسه أو لارتباطها بدعوى أخرى.

نص المادة

إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.