• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 151: زوال بطلان التبليغ بالحضور مع حق التأجيل

يزول بطلان مذكرات الدعوى بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو بياناته بحضور المطلوب تبليغه، مع بقاء حقه في طلب التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.

نص المادة

بطلان مذكرات الدعوى بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.