يزول بطلان مذكرات الدعوى بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو بياناته بحضور المطلوب تبليغه، مع بقاء حقه في طلب التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
بطلان مذكرات الدعوى بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.