تختم صورة الحكم التنفيذية بخاتم المحكمة وتوقع من رئيس المحكمة والكاتب.
تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من رئيس المحكمة والكاتب.