• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 209: ختم صورة الحكم التنفيذية وتوقيعها

تختم صورة الحكم التنفيذية بخاتم المحكمة وتوقع من رئيس المحكمة والكاتب.

نص المادة

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من رئيس المحكمة والكاتب.