• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 210: الحكم التلقائي بمصاريف الدعوى عند إنهاء الخصومة

على المحكمة أن تفصل من تلقاء ذاتها في مصاريف الدعوى عند إصدار الحكم المنهي للخصومة.

نص المادة

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء ذاتها في مصاريف الدعوى.