على المحكمة أن تفصل من تلقاء ذاتها في مصاريف الدعوى عند إصدار الحكم المنهي للخصومة.
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء ذاتها في مصاريف الدعوى.