يجوز للمحكمة أن تُلزم الخصم الرابح بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان سلوكه هو سبب الإنفاق غير الضروري أو كان الحق مسلماً به أو أخفى مستندات قاطعة.
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في انفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.