• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 212: توزيع المصاريف وفق سلوك الخصوم

يجوز للمحكمة أن تُلزم الخصم الرابح بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان سلوكه هو سبب الإنفاق غير الضروري أو كان الحق مسلماً به أو أخفى مستندات قاطعة.

نص المادة

للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في انفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.