إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز للمحكمة أن تقسم المصاريف بينهما أو أن تُبقي كل خصم على ما دفعه أو أن تحكم بها كلها على أحدهما.
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة بحكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.