• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 213: تقسيم المصاريف عند تبادل الخسارة

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز للمحكمة أن تقسم المصاريف بينهما أو أن تُبقي كل خصم على ما دفعه أو أن تحكم بها كلها على أحدهما.

نص المادة

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة بحكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.