لا تُقبل إعادة المحاكمة في أحكام محكمة النقض إلا إذا كانت المحكمة قد تصدت للموضوع وفصلت فيه.
لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع.