تسري على قضايا الطعون قواعد نظام الجلسات وقواعد الأحكام ما لم تتعارض مع نصوص هذا القانون.
تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون. الباب العاشر: اعتراض الغير