• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 271: فصل الدعوى الأصلية مع إرجاء الاعتراض

للمحكمة أن تفصل في الدعوى الأصلية وتؤجل الاعتراض الطارئ ما لم يكن الفصل في الأصل متوقفاً على نتيجة الاعتراض.

نص المادة

للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.