للمحكمة أن تفصل في الدعوى الأصلية وتؤجل الاعتراض الطارئ ما لم يكن الفصل في الأصل متوقفاً على نتيجة الاعتراض.
للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.