تُقدَّم أحكام المعاهدة الدولية النافذة على القاعدة الداخلية عند التعارض في ذات المسألة.
العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.