• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 313: أولوية المعاهدات الدولية

تُقدَّم أحكام المعاهدة الدولية النافذة على القاعدة الداخلية عند التعارض في ذات المسألة.

نص المادة

العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.