• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 314: أسباب الحجز الاحتياطي على أموال المدين

يجوز للدائن طلب الحجز الاحتياطي على أموال المدين إذا تحقق أحد الأسباب المحددة حصراً في النص.

نص المادة

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية: أ. إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية. ب. إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية. ج. إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع. د. إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط. ه. إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها. و. إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.