يجوز لمن يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يطلب حجز المال ولو كان في يد الغير إذا رأت المحكمة كفاية الأدلة والأوراق.
لكل من يدعي حقا عينيا في عقار أو منقول أن يطلب إيقاع الحجز على المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.