• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 317: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وزوال الحجز لعدم إقامة الدعوى

يصدر الحجز الاحتياطي من قاضي الأمور المستعجلة المختص مكانياً، ويزول أثره إذا لم تُرفع دعوى أصل الحق خلال ثمانية أيام متى لم يكن مستنداً إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ.

نص المادة

أ. يوقع الحجز الاحتياطي في الأحوال المتقدمة الذكر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته المال المطلوب حجزه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب الحجز تلقائيا في حال عدم الاختصاص المحلي. ب. إذا لم يكن طلب الحجز مستندا إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.